وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه (?) ، وأحمد في رواية (?) ، ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية (?) ، والظاهرية (?) ، والزيدية (?) ، ورواية الإِمامية (?) ، والإِباضية في المشهور عنهم (?) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وسفيان الثوري (?) .

الاتجاه الثاني: يرى جواز بيع المبيع وكل تصرف فيه مطلقًا، وهذا رأي عطاء بن أبي رباح، وعثمان البتي (?) ورأي للإِمامية (?) .

الاتجاه الثالث: يرى التوسط والتفصيل، وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون فيما يجوز بيعه قبل القبض، وفيما لا يجوز.

فذهب أكثرهم إلى عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، وإلى جوازه في غيره وهذا رأي مالك في المشهور عنه (?) ، وأحمد في رواية عنه (?) ، واختيار أبي ثور، وابن المنذر (?) ، والإِمامية في وجه لهم (?) . (وفيه تفصيل في التوفية …) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015