حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

إن هذا البحث صحيح أن له علاقة بأصل الموضوع لكنه بحث قائم بنفسه، فمسألة شراء الدين مطروحة، هناك فكرة لدى بعض الفقهاء بأن شراء الدين بأقل منه جائز، شريطة أن يعود هذا المشتري على المدين بنفس ما دفع، وهذه أمور تحتاج إلى بحث مستقل، فأعتقد أننا لو حذفنا هذا الموضوع فإنه لا يؤثر على أصل البحث، فقضية خصم الكمبيالات ينبغي بحثها بدقة لأنها يجري التعامل بها ولها كثير من موارد التقسيم والاستدلال، فأرجو حذفها.

القاضي محمد تقي العثماني:

أؤيد هذا الاقتراح الذي تقدم به الزميلان العبادي والتسخيري، فموضوع خصم الكمبيالات مستقل ينبغى أن تكتب فيه أبحاث ويدرس في دورة قادمة، لأننا نحتاج إلى بديل، أيضا، لأن عملية خصم الكمبيالات من أهم العمليات الجارية في البنوك، فإذا قلنا: إنها غير جائزة، فلابد أن نأتي ببديل لها، فلذلك أرى دراسة هذا الموضوع في دورة قادمة، إن شاء الله.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

لا داعي لتهويل الأمر حول هذا الموضوع، وإنما هو صورة مقابلة لصورة البيع بالتقسيط، وهو أن هناك أجلًا يدفع فيه دين في المستقبل ثم يؤخذ منه أقل، وهذه هي عملية خصم الكمبيالة، فالمستفيد واضح أنه بدلًا من أن يدفع بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ستمائة ريال، فإنه يدفعها الآن لصاحب الدين أربعمائة ريال، فهي مقابل عملية التقسيط تمامًا، معوضة على الزمن والأجل، وهذا ينطبق عليه تمامًا " وضع وتعجل " كما تفضلتم.

الدكتور رفيق يونس المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أود أن أوضح للأخ السالوس أني عندما تكلمت على الشيخ أبي زهرة لم اقصد تجريحه ما دامت الحجة التي ذكرها في كتابه ليست له وإنما هو ناقل، وليست هناك مواطن أخرى فيها تجريح كما يمكن أن توهم العبارة.

أما بالنسبة لموضوع خصم الكمبيالات فقد بينت في بحثي، كما بين الأستاذ الجناحي منذ قليل، أن الخصم يختلف عن " ضع وتعجل "، لأن " ضع وتعجل " بين طرفين وأما الخصم ففيه وسيط، وعندما يتدخل هذا الوسيط تصبح العملية أنه يقرض مبلغًا ويسترد زيادة عليه وتكون هذه الزيادة تعاقدية، وواضح لي أن هذا من ربا النسيئة، فإذا شئتم أن تبحثوا هذا الموضوع فلا حاجة للوقوف عنده طويلًا إلا من يرى خلاف ذلك، وشكرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015