الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتقد أنه لا فارق بين العقد الأول وبين العقد الثاني، وأن ما يتوهم من أن الزيادة إذا تأخر عن الأجل هذا أمر زائد، وإذا أدرنا التحوط فقط نقول: إنه يجوز أن يحدد الثمن حالًّا والزيادة لأجل الأجل، فنقول: بعته لك بمائة حالًّا ولستة أشهر بخمسين زائدة، لكن إذا مضت الستة أشهر ولم يقع الخلاص فلا يزيد الثمن، وإذا وقع الخلاص قبل الأجل فلا ينقص الثمن، فيصبح العقدان شيئا واحدًا أما الريبة التي وقعت فيه مما يتوقع من زيادة إذا زاد في الأجل أو تنقيص إذا وقع الخلاص قبل الأجل.