قال ابن العربي والقرطبي وآخرون، إن قوله تعالى: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [سورة التغابن: الآية 9] ، يدل على عدم جواز الغبن في المعاملات. . . إذا هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل ملة (?) .
والفقهاء قسموا الغبن إلى قسمين قسم منه يسير يتسامح فيه عند جمهورهم، وذهب بعضهم إلى عدم التسامح فيه مهما كان يسيرًا، فالمرداوي من الحنابلة يقول: وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل (?) ، وابن حزم الظاهري قليل الغبن ويسيره لديه سواء، إذ يرى عدم حِلّ بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا شراءه بأقل مما يساوي (?) .
أما الغبن الفاحش، فذهب قسم من الحنفية وقسم من المالكية والحنابلة في اتجاه وبعض فقهاء الزيدية والشيعة الإمامية والظاهرية إلى رد العقود به إن كان المغبون جاهلًا بالغبن سواء رافق العقد تغرير أم لا (?)
وحدد قسم من الحنفية الغبن الفاحش بنصف العشر في العروض (?) أي بزيادة خمسة بالمائة من سعر السوق، وحدده قسم منهم بما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وذلك كأن يبيع البائع حاجة بمائة دينار، فيقومها بعض المقومين بتسعين دينارًا وبعضهم بأربعة وتسعين دينارًا وبعضهم بسبعة وتسعين دينارًا (?) ، وحدد بعض المالكية والزيدية الغبن الفاحش بثلث العشر (?) .