وفي شأن إصلاح المكري تقول المادة (742) : " … وفي كراء الربع تكون مصاريف الإِصلاحات الجزئية على المكتري حسب عرف المكان".
وتقول المادة (743) : بعدها: "إن الإِصلاحات الجزئية تلزم المكتري إذا جرى بها العرف".
وفي شأن جهر الآبار وتنظيفها وكذلك مجارى المياه والموازيب جاءت المادة (745) قائلة:
المادة (745) : تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه على المكري ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف.
والمادة (784) : تنص على أن مصاريف إرجاع المأجور تلزم المستأجر ما لم يوجد في العقد أو العرف ما يخالف ذلك.
وفي شأن الضرائب والأداءات جاءت المادة (746) بحملها على المؤجر ما لم يكن ذلك مخالفًا للعرف.
وفي ضمان العيوب جاءت المادة 758 ناصة بأنه لا ضمان على المكري للعيوب التي يتسامح فيها عرفًا.
وفي تاريخ الأداء إذا لم يعين فالمادة (768) تقول:
"على المكتري أداء الكراء في الأجل المعين في العقد وإلاَّ فالمعتبر عرف المكان".
وفي التمكين من المكري تنص المادة (771) على الظروف التي يقتضيها العرف.
وتنص المادة (775) على أن المكتري الثاني مطلوب للمكري بقدر ما عليه للمكتري الأول وقت إنذاره بأن لا يدفع للأول ولا يقام له ما دفعه معجلًا إلاَّ كان التعجيل عرف المكان.