ندوة البركة الثالثة للاقتصَاد الإسلامي

المنعقدة باسطنبول

الفتوى في المسألة الأولى

أولًا – موضوع المسألة: خطاب الضمان المصرفي:

1- خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الجر عليه.

2- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة أم أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة.

3- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتى المفتون بذلك عن أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة.

4- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيًا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي.

ثانيًا – الأوراق التي نظرتها اللجنة وناقشتها:

1- البحث المقدم من الدكتور سامى حسن حمود.

2- الرأي المكتوب المقدم من فضيلة الشيخ زكريا البري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015