ندوة البركة الثالثة للاقتصَاد الإسلامي
المنعقدة باسطنبول
الفتوى في المسألة الأولى
أولًا – موضوع المسألة: خطاب الضمان المصرفي:
1- خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الجر عليه.
2- هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة أم أنها توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة.
3- إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتى المفتون بذلك عن أعمال الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة.
4- إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيًا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي.
ثانيًا – الأوراق التي نظرتها اللجنة وناقشتها:
1- البحث المقدم من الدكتور سامى حسن حمود.
2- الرأي المكتوب المقدم من فضيلة الشيخ زكريا البري.