وقال ابن حزم في (المحلى: 8/504) :
ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا هشيم، أنبأنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
وتعقبه بقوله: وهذا صحيح.
وعن شرحبيل:
قال أحمد في المسند (الساعاتي الفتح الرباني: 15/74، ح 244) :
حدثنا معتمر، عن عاصم، عن شرحبيل أن ابن عمر وأبا هريرة، وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينًا بعين من زاد أو أزداد فقد أربى)) . قال شرحبيل: إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار.
وعن عائشة:
قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/108، ح 2545) :
حدثنا وكيع قال: حدثنا نضر بن على الجهضمي، عن قيس بن رباح الحداني، عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلى سواران من فضة فقلت: يا أم المؤمنين " أبيعها " - لعل الصواب: أبيعهما -: بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل.
وعن مجاهد:
قال عبد الرزاق (المصنف: 8/121، ح 14560) :
عن الثوري، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال: يأخذ بفضله ذهبًا.
وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/38، ح 2299) :
حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل الدينار فيفضل القيراط من ذهب قال: لا بأس أن يأخذ به كذا وكذا درهمًا.
ثم قال (ص 106، ح 2539) :
حدثنا ابن فضيل عن ليث، عن مجاهد، قال: أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم (?) قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربو (?) الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزبير.