عن فضالة بن عبيد:
قال مسلم (الصحيح: 3/1214، ح 1591) .
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)) .
وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم، عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبا فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذون إلا مثلا بمثل)) .
وقال أبو داود (السنن: 3/249، ح 3353) :
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود: الأوقية من الذهب بالدينار - قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)) .
وقال الطحاوي (شرح معاني الآثار: 4/69) :
حدثنا موسى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى وخالد بن عمران عن حنش بن عبد الله، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن))
وعن هشام بن عامر:
قال عبد الرزاق (المصنف: 8/117، ح 14545)
اخبرنا معمر، عن أيوب عن أبي قلابة، عن هشام بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الورق بالذهب ربًا إلا يدًا بيد)) .
وقال أحمد في المسند (الساعاتي؛ الفتح الرباني: 15/75، ح 248) :
حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا - حماد - يعني ابن زيد -، عن أن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب - يعني بالفضة في أعطياتهم، فقام فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا)) .
وقال الطبري (تهذيب الآثار، مسند عمر بن الخطاب، السفر: 2/743، ح 1083) : حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق - قال ابن علية: أحسبه قال: إلى العطاء - فأتى عليهم هشام بن عامر، فنهاهم وقال: ((إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب والورق نسيئة، وأنبأنا - أو قال: أخبرنا - أن ذلك هو الربا)) .
1084 - حدثني سعيد بن عمر السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، عن شعبة قال: حدثنا أيوب بن تيمية، قال: سمعت أبا قلابة قال: كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: هشام بن عامر الأنصاري، فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نساء، وأنبأنا أن ذلك هو الربا)) .