وقال الدارقطني (السنن: 2/16، 17، ح 52) :
حدثنا أبو رَوْقٍ الهمداني- في النسخة المطبوعة الهراني وهو خطأ - بالبصرة حدثنا أحمد بن روح، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم يقول: باع شريك لي دراهم في السوق بنسيئة فقلت: لا يصلح هذا فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب على ذلك أحد قال: فسألت البراء بن عازب فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال: ما كان نسيئة فلا يصلح والْقَ زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعلمنا تجارة فسألته فقال مثل ذلك.
وقال الطبري (تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب، السفر: 2/737، ح 1067) :
حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي المنهال قال: جاء رجل إلى زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما عن بيع الورق بالذهب، فقال كل واحد منهما: سل هذا فإنه خير مني وأعلم مني فقال أحدهما: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا)) وقال الآخر: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نساء)) .
وقال ابن عبد البر (التمهيد: 6/284) :
حدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصر قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا)) .