وعن عبادة بن الصامت:

قال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/ 100، 101، ح 2526) :

حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا في غزاة، وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا يبيعها الناس - لا حاجة إلى زيادة " أن " كما فعل المحق نقلا عن السنن الكبرى، فالعبارة مستقيمة بدونها - في أغطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكى إليه، فقام معاوية خطيبا، فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها - لا حاجة لزيادة " عليه " كما فعل المحقق نقلا عن السنن الكبرى - لم نسمعها فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، عينا بعين)) .

ثم قال (نفس المرجع: ص 103، 104، ح 2534) :

حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كما شئتم يدا بيد))

2535 - حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الذهب الذهب، والكفة بالكفة، والفضة بالفضة، والكفة بالكفة)) ، حتى خلص إلى الملح، فقال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية.

وقال الشافعي في (الأم: 8/173) :

اخبرني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، الورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد، كيف شئتم)) .

قال: ونقص أحدهما - لم يعينه إن كان مسلم بن يسار أو رجل آخر – ((التمر بالتمر، والملح بالملح)) وزاد الآخر ((فمن زاد أو استزاد فقد أربى)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015