وقال ابن ماجه (السنن 2/760، ح 2261) :

حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، حدثنا أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شانع، عن عمر بن محمد بن على بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء)) .

وقال الدارقطني (السنن: 2/25، ح 86) :

أخبرنا أبو إسحاق نهشل بن دراهم التميمي، حدثنا على بن حرب، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاء وهاء)) .

وعن أبي سعيد الخدري:

قال عبد الرزاق (المصنف: 8/121، 122، ح 14563) :

أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري، قال في الصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافع: فذهب ابن عمر وأنا معه، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي هاتين وأبصرت عيناي هاتين - لعل الصواب: هاتان - يقول: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض

ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز فمن زاد أو ازداد فقد أربى)) .

14564- أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أبا سعيد أفتاني أن الذهب بالذهب، والورق بالورق لا زيادة بينهما، قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد، فقال ابن عمر: زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، فقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين، وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: " الذهب بالذهب والورق بالورق، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فمن زاد واستزاد فقد أربى ".

وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 7/101، 102، ح 2528) :

حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن أبي سعيد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل)) .

2529 - حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلح درهم بدرهمين، ولا صاع بصاعين، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم)) .

2530 - حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

ثم قال (نفس المرجع: ص 104، 105، ح 2536) :

حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015