إلى الحكومة من حاصلات الزروع من دون (تجبير) والتجبير عندهم هو هذا الحساب أو التنزيل الذي ذكرناه. فنقول مثلاً: إن هذه الأرض ذرعت فكانت عبارة عن 400 مشارة فيها: 140 أعلى و100 أوسط و100 أدنى فالجملة 340 وفيها 30 عديماً لا حاصل فيه و30 عائداً. فيكون صافي الزرع عن 140 مشارة الموصوف زرعها (بالأعلى) 120 بعد ترك السبع. وصافي 100 الأوسط 80 بعد ترك الخمس وصافي 100 الأدنى 75 بعد ترك الربع فجملة الصافي عن 400 مشارة هو 275 مشارة لا غير. وحاصل شلب المشارة الواحدة هو 800 حقة من حقق الأستانة فيكون حاصل جميع تلك المشاور 220. 000 حقة. منها: النصف للفلاح اسماً أي 110. 000 والنصف الآخر أي 110. 000 يعطى خمسه للسركال أي 23. 000 والباقي أي 88. 000 هو حصة الحكومة. ويلحق بها العائد وهو عن الأرض الرديئة الزرع أي يؤخذ عن كل شارة نحو 60 إلى 100 حقة حصة (الأميري) الميري. هذه صفة المقاسمة التي جرى عليها (التعامل) ذكرناها استطراداً للوقوف على حقائق الأمور وإلا لم يحن وقت ذكرها لأننا لم نزل في العقبة الثانية.
(العقبة الثالثة) هي عقبة الكتاب والموظفين (المأمورين) فإن العمدة يقول للكاتب أكتب: الأعلى 140 (فيقيدها 200) والأوسط 100 (فيدونها 140) والأدنى 100 (فيحررها 20) والعديم. . . والعائد. . . فيقول لسان حال الكاتب: (وأذني عن الفحشاء صماء. وكثيراً ما
جرى مثل هذه المعاملة معاملة الكاتب لتقييد حاصلات الزراع فكانوا يأخذون أوراقاً من العمدة تشهد بحاصل زرعهم فإذا أتوا لمقابلته بما في دفتر الكاتب يرون الخلاف فتكثر الجلبة ويعلو الصياح وتشتد المخاصمة حتى أنها ربما تنتهي إلى امتشاق الحسام كما جرى الأمر غير مرة. اللهم إلا أن يكون قد وقع التراضي مع الموظف أيضاً فالويل حينئذ للخزينة.
(العقبة الرابعة) أمر تخمين الأسعار. إن الأسعار يقدرها القضاء فيزيدها اللواء وربما زادتها الولاية. فيجري بهذا الخصوص مخاصمات كثيرة حتى يبلغ فيها السيل