أ-قال سعيد بن المسيب (?) : إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.
ب-قال عبد الرحمن بن أبي ليلى (?) : إن علياً زكى أموال بني أبي رافع فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص.
فقالوا: إنا وجدناها بنقص.
فقال علي رضي الله تعالى عنه: أترون أن يكون عندي مالٌ لا أزكيه.
ج-قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال (?) : كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تليني وأخاً لي يتيم في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
د-قال نافع (?) : إن ابن عمركان يستسلف أموال اليتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع. قال: وكان يؤدي زكاته من أموالهم.
هـ-روى سالم عن أبيه (?) : أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه.
فقلت: يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب، ما أسرع هذه فيه.
قال: َلأُزَكِيَّنَهُ ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به داراً.
وحديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال (?) : سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة؟ فعجب، وقال: ماله لا يكون عليه صدقة؟ قال: نعم على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله.
ز-وقد روي الأمر بتزكية مال اليتيم عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله وغيرهما (?) .
وإلى وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم.
هذا وقد رويت بعض الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين تدل على عدم القول بتزكية مال اليتيم، منها:-