أن يكون أحدهما قد روى أحد الخبرين سماعاً أو عرضاً أو نحو ذلك، والآخر عول على المكتوب، فالأول أولى؛ لأنه أبعد عن شبهة الانقطاع لعدم المشافهة، ولما لعله يعتور الخط من تحريف وتصحيف، أو يلتبس بخط يشابهه) (?) (، لهذا قدم مالك في أشهر الروايتين عنه) (?) (ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ رسول الله (بشاة ميتة كان قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي (فقال: {أفلا انتفعتم بجلدها؟} فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ( {إنما حرم أكلها} ) (?) (.
وما روي عنه أيضا: أن رسول الله (قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر} ) (?) (.