والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحجر الذي يفسخ به الوكالة في الخصومة هو الحجر بسبب السفه؛ لأن السفيه لايحسن التصرف لنفسه فلايحسنه لغيره.

أمَّا الدَّين فالمدين إنَّما منع من التصرف في المال لحق غيره بسبب الدين وليس لسوء تصرفه فهذا لايؤثر على الوكالة بالخصومة، والله أعلم.

وأمَّا الجنون فالجمهور كما مرّ يرون أنه سبب للفسخ لكن اختلفوا في الجنون الذي يفسخ به الوكالة.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الجنون المطبق (?) ، وإن اختلفوا في تفسيره:

فعند أبي يوسف هو ما يستوعب الشهر.

ووجهه: أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم فكان التقدير به أولى.

وقال محمد: حده ما يستوعب الحول.

ووجهه: أن المستوعب للحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى (?) .

وروي عن أبي يوسف أن المطبق ما كان أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس فصار كالميت.

وصحح ابن نجيم في البحر قول محمد أنه سنة (?) .

ولكن ذكر ابن عابدين (?) في حاشيته على البحر أن الفتوى على قول أبي يوسف، ونقل عن الخانية أن هذا قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى (?) .

أمَّا الشافعية فلم يشترطوا في الجنون أن تطول مدته في القول المعتمد عندهم بل قالوا ينعزل بالجنون وإن زال عن قرب (?) .

لكن لم يذكروا حد القرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015