فإن كان على سبيل الإجارة فقد صرحت المذاهب الثلاثة الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) بالجواز وعلى هذا فيشترط فيها شروط الإجارة من تسمية العوض وتحديد الأجل أو العلم بالعمل (?) .

ولم أجد للحنابلة نصاً في جوازها على سبيل الإجارة لكن قواعد المذهب لاتأباه إذا كان عملاً معلوماً وعوضاً معلوماً وتوافرت بقية شروط الإجارة.

وإن كان على سبيل الجعالة صح عند المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) .

واستدلوا بما يلي:

1 - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عُمَالة؛ ولهذا قال ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العُمالة (?) .

فيقاس على ذلك التوكيل بالخصومة.

2 - القياس على مجاعلة الطبيب على البرء.

3 - أن بالناس ضرورة إلى ذلك (?) .

أمَّا الحنفية فلايجيزون الجعالة أصلاً (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015