قال ابن بشير (?) وابن شاس (?) : لغو، وهو قول ابن الحاجب: لم يفد.
وقال ابن رشد: إنَّما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئاً.
ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت (?) .
فأمَّا الوكيل غير المفوض وهو المخصوص فلايجوز له عند المالكية أن يوكل إلاَّ أن لايليق الفعل الموكل عليه به، فله أن يوكل سواء علم موكله أنه لايليق به أم لا.
ويجوز له أن يوكل إذا كثر الفعل الموكِّل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله أن يوكل من يعينه عليه لا من يستقل به، بخلاف من لايليق به فيوكل من يستقل به (?) .
أمَّا الحنفية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) فلايشترطون التفويض أو التعيين، ولذا لو وكله وسكت صحت الوكالة.
وعلى هذا فلايخلو من أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن يكون العمل مِمَّا يترفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه أو غير ذلك.