ذهب المالكية (?) ، والشافعية في أحد الوجهين (?) ، وبه قال ابن القاص تخريجاً، واختاره الإمام (?) ، والحنابلة في قول (?) وهو الصحيح من المذهب، أنه يجعل بنفس التوكيل مقراً.

ووجهه: أن توكيله في الإقرار عليه دليل ثبوت الحق عليه (?) .

وذهب الحنفية (?) ، والشافعية في أصح الوجهين (?) أنه لايكون بذلك مقراً.

ووجهه: القياس على الإبراء فإن من وكل عليه لايجعل ذلك إبراء (?) .

والأول هو الراجح في نظري، وذلك لأن قياس الإقرار على الإبراء قياس مع الفارق والفارق بينهما أن الإبراء إسقاط حق فلايثبت حكمه إلاَّ بحصوله بخلاف الإقرار فإنه إخبار بثبوت الحق فتوكيله في الإقرار يدل على ثبوت الحق عليه، والله أعلم.

المسألة الثانية: شروط صحة إقرار الوكيل على موكله:

اشترط الفقهاء لصحة الإقرار من الوكيل على موكله شروطاً بعضها محل اتفاق وبعضها محل نزاع وفيما يلي بيان هذه الشروط:

الشرط الأول: أن يكون قد وكّله فيه بأن نص عليه في الوكالة، وقد مرّ الكلام على هذا الشرط.

الشرط الثاني: أن يكون الموكَّل بالإقرار به معلوماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015