ثالثاً: يُمكن أن يستدل له أيضاً بقوله - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم -: ((لا ضرر ولا ضرار)) (?) فإنه عام في نفي جميع أنواع الضرر.
ومِمَّا ألحقه فقهاء المالكية بهذا الشرط توكيل العدو على عدوه في الخصومة فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للخصم، فإذا كان الذي وكل هو المدعي فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للمدعى عليه، وإن كان الموكل هو المدعي عليه فلايجوز أن يكون الوكيل عدواً للمدعي بل تعدى المالكية إلى أبعد من ذلك فقالوا: لو وكل كُلُّ واحد من المتداعيين وكيلاً وبين الوكيلين عداوة لم يباح ذلك (?) .
قال ابن فرحون: وللحاكم عزله (?) .
ووجهه: ما ورد من النهي عن الضرر والضرار.
ولأنه مع العداوة لايسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه (?) .
المبحث الخامس: الشرط الخامس: العلم بالوكالة
اشترط فقهاء الحنفية علم الوكيل بالوكالة وعلم من يعامله.