4 - روى عن أبي بكر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال: لو رأيت حدّاً على رجل لم أحُدّه حتى تقوم البينة (?) .
5 - ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته والحكم بما اشتهى ويحيله على علمه (?) .
والراجح في نظري أنه لابد من إقامة البينة على الوكالة، وأن يشهد الشهود أن الموكل فلان ابن فلان يذكرون اسمه ونسبه للمعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - من أنه يُمكن أن يتسمى شخص باسم صاحب الحق ويوكل في المطالبة به، وهو في الحقيقة ليس المستحق وإنَّما من باب التزوير فيفضي ذلك إلى أخذ حقوق الآخرين بهذه الطريقة لاسيما مع فساد الزمان ووجود من لايتورع عن التزوير وأخذ حقوق الآخرين، والله أعلم.
المطلب الثاني: إثبات وكالة الغائب
وصورة ذلك: أن يدعي رجل أن رجلاً وكله ليطالب بحقه وحضر عند القاضي وجاء بالبينة على الوكالة والموكِّل غائب، فإن كان الخصم حاضراً فلا نزاع بينهم أن بينة الوكيل بالوكالة تسمع ويحكم بإثبات وكالته.
وإن كان الخصم غائباً فقد اختلف العلماء - رَحِمَهُمُ اللهُ - هل يشترط حضور الخصم في إثبات الوكالة بالخصومة أم لا؟ ، على قولين:
القول الأول: أنه لايقبل من الوكيل شهادة على الوكالة إلاَّ ومعه خصم حاضر، وهذا قول الحنفية (?) ، وهو قول عند الشافعية، قال به القاضي حسين (?)