القول الثالث: يصح التوكيل من الحاضر من غير رضا الخصم ويلزم، وهذا قول الجمهور من المالكية (?) ، والشافعية (?) ، والحنابلة (?) ، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وبه كان يفتي الفقيه أبو الليث (?) ، وأبو القاسم الصفار (?) (?) .
واستدلوا بما يلي: