القول الأول: أن الوكالة بها لاتصح، وبهذا قال الحنفية (?) والشافعية (?) وقول عند الحنابلة (?) .
اختاره أبو الخطاب (?) ، إلاَّ أن الشافعية استثنوا إثباتها بالوكالة تبعاً فيقع (?) ، مثل أن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة وبدونها، فإذا ثبت الزنا أقيم عليه الحد.
واستدلوا بما يلي:
1 - أن هذا النوع من الحدود يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة فلا حاجة إلى التوكيل (?) .
2 - أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها بقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)) (?)