أنه يحرم مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن سواء أكانت كتب تفسير أو غيرها.
وهو قول في مذهب الشافعية (?) ، وفي مذهب الحنابلة (?) ، وذلك صيانة لما في هذه الكتب من القرآن، وتكرمة له وإجلالاً (?) .
القول الثالث:
أنه يكره مس شيء من كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن تكرمة للقرآن وتعظيمًا.
وبهذا قال الحنفية (?) ، وبعض الشافعية (?) .
القول الرابع:
تحريم مس كتب التفسير (?) ، دون غيرها من كتب العلم.
وهو قول في المذاهب الأربعة: الحنفية (?) ،والمالكية (?) ، والشافعية (?)