وبه قال الحنفية (?) ، والشافعية في قول (?) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (?) .

وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم (?) مستدلين لذلك بما يأتي:

1 - أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف والنهي إنما يتناول مس المصحف مباشرة من غير حائل (?) .

2 - أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط (?) .

القول الثاني: أنه يحرم مس شيء من ذلك.

وبه قال المالكية (?) ، والشافعية في أصح الوجهين (?) ، والحنابلة في قول (?) ، وبه قال الأوزاعي (?) .

وعللوا لذلك: بأن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم (?) ، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015