قال ابن نجيم -رحمه اللَّه-: " ... فعلى هذا إذا وقف على طلبة علم بلدة كذا يجوز ... " (?) .
قال ابن عابدين -رحمه اللَّه-: " مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم ... قوله: وإن على طلبة العلم: ظاهره: صحة الوقف عليهم ... " (?) .
وقال الخرشي -رحمه اللَّه-: " ويتأبد الوقف إذا قال تصدقت على الفقراء والمساكين، أو على المساجد، أو طلبة العلم وما أشبه ذلك ... " (?) .
وقال النووي -رحمه اللَّه-: " وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، أو جهة قربة كالفقراء، والعلماء، والمساجد، والمدارس صح " (?) .
وفي مغني المحتاج: " والمراد بالعلماء: أصحاب علوم الشرع " (?) .
وفي كشاف القناع: " الشرط الثاني: أن الوقف على بر ... كالفقراء والمساكين والغزاة والعلماء والمتعلمين وكتابة القرآن ... والمساجد والمدارس ... " (?) .
المطلب الثاني: الوقف على دور العلم
وفيه ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الوقف على الأزهر
يعتبر الأزهر من أهم المدارس العلمية الشرعية في تاريخ الإسلام، إذ عاش الأزهر يؤدي رسالته في نشر العلم وخدمة العلماء وطلاب العلم أكثر من ألف عام (?)