قلت: حكم المسألة هو هذا فمن أراد أن يقنت أو كان الغالب على صلاته الوتر أن يقنت فنسي القنوت سجد للسهو استحباباً، والله اعلم.
* * *
خاتمة:
خلصت هذه الرسالة إلى نتائج مهمة وهي التالية:
1 أن قول من قال من الأئمة: لم يصح في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذا قول ابن عبد البر رحمه الله: "لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند"اهـ (?)