د جاء في شرح الزركشي (?) : «ونقل عنه جماعة: أن من ملك خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب وإن كان حلياً، فهو غني وإن لم تحصل له الكفاية ... » (?) .

وفي الفروع (?) : «ونقل الجماعة (?) : لا يأخذ من ملك خمسين درهماً أو قيمتها ذهباً وإن كان محتاجاً ... » .

هـ جاء في أهل الملل والردة، للخلال (?) في مسألة تزوج المسلم بأمة كتابية أن الجماعة نقلوا منعه عن الإمام أحمد.

وفي المغني (?) حين ذكر رواية منع المسلم من التزوج بأمة كتابية قال: «هذا ظاهر مذهب أحمد، رواه عنه جماعة» .

ومما تقدم عرضه من النصوص نجد أن التعبير بصيغة (رواه جماعة) ونحوها يأتي بمعنى (رواه الجماعة) ، حيث عبر بعض الأصحاب في المسائل المتقدمة بإحداهما، بينما عبر آخرون بالأخرى، وهذا يدل على عدم التفريق بينهما، وأن التعبير بهما سائغ لإفادته معنى الآخر؛ وإلا لما عبروا بذلك. والله أعلم.

الفصل الثاني: نشأة هذا المصطلح (رواه الجماعة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015