القول الثاني: بيعها صحيح جائز لا كراهة فيه، وممن قال به الشافعي وأحمد في المعتمد (?) .
القول الثالث: يحرم البيع منها في وقت النهي حتى وإن لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب، هذا رواية في مذهب أحمد (?) .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أما كراهة البيع للمرأة بعد النداء فلعل دليله ما يلي:
1- عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (فإن المرأة مؤمنة تدخل في هذا العموم.
2 - أن في عدم انتهاء المرأة عن البيع والشراء تسبباً في إيقاع غيرها من أهل الوجوب في البيع والشراء خاصة من كان جاهلا بالحكم أو ضعيفا في تدينه " فكره لما فيه من الإعانة على الإثم " (?) .
أدلة القول الثاني:
استدلوا لجواز البيع بما يلي:
1 - أن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي (?) .
2 - أن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقها (?) .
أدلة القول الثالث:
لم أجدهم نصوا على أدلة تدل على تحريم البيع في حق المرأة إذا لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب، ولعل السبب سد الذريعة حتى لا يقع البيع منها مع أحد من أهل الوجوب.
الترجيح:
الذي يظهر مما تقدم أن البيع والشراء جائز في حق المرأة بعد النداء الثاني ما دام أنها لم تتعامل مع أحد من أهل الوجوب لأنه لا يتناولها النهي والأصل جواز البيع والله أعلم.
الحال الثاني: أن تتعامل بالبيع مع أحد من أهل وجوب الجمعة، وفيه خلاف من حيث الجواز وعدمه على أقوال أشهرها ثلاثة: