4- ما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث علي بن أبي طالب (قال: أمرني رسول الله (أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي (فقال: " أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعاً " (?) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأجاب الأحناف عن هذا الحديث: بأنه يجب تأويله بأن يحمل على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع منه أحدهما (?) .
قلت: وهذا الجواب لا يقوى على رد ما صح من أدلة الجمهور.
وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: غريب (?) . وضعفه الألباني (?) .
فإذا دل الحديث على أنه لا يفرق بين الأخوين فبين الأم وولدها من باب أولى.
قلت: فما لم يضعَّف من الأدلة السابقة يدل على تحريم التفريق بين الأمة وولدها في البيع وعلى عدم صحة البيع إن وقع (?) .
أدلة القول الثاني:
أما ما ذهب إليه الحنفية من أن حكم التفريق بين الأم وولدها الكراهة وليس التحريم فدليله قولهم: إن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والكراهة لمعنى مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق فكان كالبيع وقت النداء وهو مكروه لا فاسد كالاستيام (?) .
الترجيح:
الذي يظهر لي أن قول الجمهور أقوى من قول الأحناف لما يلي:
1 أن الوعيد الوارد في قوله (: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" وعيد شديد يفهم منه حرمة التفريق.