من المسلَّمات عند علماء الإسلام قديما وحديثا أن البيع مباح في الجملة، ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع (?) .

فمن الكتاب قوله تعالى: (وأحل الله البيع (. [البقرة 275]

وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم (. [البقرة 282]

وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (. [النساء 29]

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي (قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (?) .

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم موفق الدين ابن قدامة وابن حجر العسقلاني (?) .

وإذا تبين أن حكم البيع الإباحة من حيث الجملة فإن الرجل داخل في هذا الحكم دخولا أوليا لا ينازع في ذلك أحد كيف وقد جعل الله الرجال قوامين على النساء وأمرهم بالإنفاق على أهليهم، ومن أعظم سبل تحصيل المعاش التجارة الحاصلة بالبيع والشراء والتقلب في الأسواق.

ولقد باشر النبي (التجارة بنفسه؛ فشرى جملا من جابر (كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015