قال بذلك المالكية (?) ، والحنابلة (?) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (?) .
أما الحنفية (?) فإنهم وسط بين القولين، فيقولون: لا يجوز التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج وترك مباشرته لزوجته بالجملة.