المطلب الثالث: مناقشة القول الثالث.
... المطلب الأول: مناقشة القول الأول: يصلي ركعتين.
... وفيه ثلاثة مقاصد:
... ... المقصد الأول: مناقشة القول.
... أيناقش هذا القول بأن القول الثاني (يجلس ولا يصلي ركعتين) : اختيار ابن العربي. (152)
ويجاب عن هذا: بأن محمد بن عيسى الترمذي (153) ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدَّرامي (154) اختارَا القول الأول على ما يأتي، (155) وهما: أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ب ويناقش بأن القول الثاني قول الجمهور (156) ؛ قال ابن العربي: ((والجمهور على أنه لا تفعل)) . (157)
ويجاب عنه: بأن القول الأول قول أكثر أهل العلم؛ فهو قول الشافعية والحنابلة، وأئمة الفقه ومجتهديه، وفعل الحسن وابن عُييْنة، وكان يأمر به، كما سترى. (158)
ج كما يناقش بأن القول الثاني هو الصحيح؛ قال ابن العربي: ((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) . (159)
ويجاب عن هذا: بأن القول الأول هو الأصح على ما يأتي؛ (160) ؛ يُعضده أنه فعل الحسن البصري، فإنه فعل هذا اتباعاً للسنة، كما عرفت. (161)
د كما يناقش القول الأول بأن ابن العربي قال عن القول الثاني: ((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) (162) ؛ وذلك بدليل من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: قوله: " وَإذّا قُرئَ القُرءاَنُ فَاسْتًمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا ". (163) فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض. (164)
الوجه الثاني: صح عنه من كل طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. (165) فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الزكيان في الملة يَحْرُمان في حال الخطبة فالنفل أولى بأن يَحْرُم. (166)