وبهذا قال: الحنفية في الصحيح من المذهب (?) ، والمالكية في المعتمد (?) ، والشافعية في الصحيح (?) ، والحنابلة في رواية (?) ، وهو مذهب الظاهرية (?) .
وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير (?) .
واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم (?) ، ولقصورهم عن حد التكليف (?) .
القول الثاني: أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.