وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يُستفتى عن شئ إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى.

انظر: سنن الدارمي (1/59) والمدخل إلى السنن الكبرى (433) .

( [178] ) قال السرخسي في أصوله (2/108) :- (فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى، وربما أفتى على موافقة النص مطلقاً من غير رواية، ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي مقدم على محض الرأي) .

( [179] ) ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين والظاهرية وبعض الحنفية. وقولهم هذا مردود لكونه مسبوقاً باتفاق أهل العلم قبلهم.

انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في: الرسالة (595) وما بعدها والإحكام لابن حزم (4/561) والمعتمد (2/44) وإحكام الفصول (429) والبرهان (1/706) وأصول السرخسي (1/310،318-319) والتمهيد لأبي الخطاب (3/310) والمستصفى (1/198) والمحصول (2/62) والإحكام للآمدي (1/242) وبيان المختصر (1/590) والمسودة (292) وتيسير التحرير (3/250) وشرح الكوكب المنير (2/264) .

( [180] ) انظر: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين (10) وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (86-88) وحقيقة البدعة وأحكامها (1/260-267) وكتاب الحوادث والبدع (39-40) .

المصادر والمراجع

1- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف / صديق بن حسن القنوجي (ت1307هـ) ، طباعة دار الكتب العلمية. بيروت – لبنان.

2- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تأليف / عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت 387هـ) ، تحقيق رضا بن نعسان معطي، طبع دار الراية – الرياض – السعودية، الطبعة الأولى 1409هـ – 1988م.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015