يرى بعض المحققين أن التعبير بافعل بعد الحظر والاستئذان أولى من التعبير بالأمر بعد الحظر والاستئذان – انظر حاشية البناني 1/37.
انظر المحصول ج 1 قسم 2 ص 159 والبحر المحيط 2/384 وحاشية البناني 1/378 وفواتح الرحموت 1/379 وشرح مراقي السعود 1/164 والآيات البينات 2/294.
14.
1/9.
13/10 وانظر الكليات 72 والمعجم الوسيط 1/11.
انظر البحر المحيط 2/384 وحاشية البناني 1/378 والمحصول ج 1 قسم 2 ص 159 وفواتح الرحموت 1/379 وشرح مراقي السعود 1/163 والآيات البينات 3/61.
11/370.
انظر المبسوط 1/79 وبدائع الصنائع 1/153 وشرح معاني الآثار 1/71.
انظر المعونة 1/158 والإشراف على مسائل الخلاف 1/26 والذخيرة 1/235 والتمهيد 3/351 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/123.
انظر فتح العزيز 2/4-5 والمجموع 2/57 وأسنى المطالب 2/55.
انظر البحر الزخار 2/96 ورأب الصدع 1/91.
انظر الانصاف 1/216 والمبدع 1/168 ومعونة أولى النهى 1/359.
انظر الأوسط 1/141 ومصنف ابن أبي شيبة 1/47.
انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/47 والأوسط 1/141.
المرجعان السابقان.
المرجعان السابقان.
انظر سنن الترمذي 1/125 والأوسط 1/141 والتمهيد 3/351 والمغني 1/179.
انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/47.
انظر التمهيد 3/351.
انظر التمهيد 3/351.
سنن أبي داود 1/49.
كالنسائي في سننه – 1/108 – وابن خزيمة في صحيحه – 1/28-.
صحيح ابن خزيمة 1/28 وفتح الباري 1/311.
شرح النووي على مسلم 4/43.
هامش سنن الترمذي 1/121.
صحيح سنن أبي داود 1/39.
سنن البيهقي 1/116 وانظر سنن الدارقطني 1/151.
انظر بدائع الصنائع 1/153.