وقد جاء بلفظ المضمضة لا الوضوء عند البخاري في صحيحه – مع فتح الباري 1/313 – عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فتمضمض وقال: (إنه له دسماً) ، وفي سنن ابن ماجه (إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً) – انظر مصباح الزجاجة 1/126 وصحيح الجامع الصغير 1/169 -، وفيه أيضا (مضمضوا من اللبن فإن له دسما) وإسناده ضعيف – انظر مصباح الزجاجة 1/126.
سواء القائل منهم بوجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار أو القائل بنسخه ومنهم – رضي الله عنهم جميعا – عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس …. .
انظر شرح معاني الآثار 1/62 وما بعدها والتمهيد 3/330 وما بعدها والمغني 1/183-184 والمجموع 1/57.
1/330.
قال في النهاية – 3/385 – (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم) .
قال في النهاية – 5/169 – (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه) .
انظر البحر المحيط 2/158 وإرشاد الفحول 21.
انظر إرشاد الفحول 22.
وانظر الذخيرة 1/235 ورأب الصدع 1/91.
انظر إرشاد الفحول 22 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/501 وما بعدها.
أخرجه مسلم في صحيحه – مع النووي 4/69 – ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أأصلي فأتوضأ؟) – وفي لفظ أبي داود والترمذي (… إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود 2/717 وجامع الترمذي 4/282 وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) .
المحلى 1/239.
الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح 1/396 – (… أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
انظر اللباب 1/151 وعارضة الأحوزي 1/111.
صحيح ابن خزيمة 1/112 وانظر فتح الباري 1/397.
معالم السنن 1/67.