صحيح مسلم، 1 / 69، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم 49، وسنن أبي داود،1 / 677 كتاب الصلاة باب الخطبة يوم العيد، رقم 1140، والترمذي، 4 / 469، كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد، رقم 2172، وابن ماجه 2 / 1330،كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم 4013، وأحمد في المسند، 3 / 10، 20، 49، 52.
صحيح مسلم، 1 / 70، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان..، رقم 50.
انظر مجموع الفتاوى، 15 / 329، والكنز الأكبر، ص 245، وطبقات الحنابلة، 2 / 280، والآداب الشرعية، 1 / 185 ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-،ص 16-17 وتذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعبد الله القصير، ص45.
سورة الأنبياء، الآيتان 57 –58.
سورة طه، الآية 97.
سورة الإسراء، الآية 81.ولفظ الآية {وقل جاء الحق..} الآية.
صحيح البخاري مع الفتح، 8 / 400، كتاب التفسير، باب وقل جاء الحق وزهق الباطل، رقم 4720
صحيح البخاري مع الفتح، 4 / 414، كتاب الأدب، باب قتل الخنزير، رقم 2222.
الفضيخ اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، وأما الزهو فهو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب، وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب، وكما يطلق على البسر وحده، انظر فتح الباري، 10 / 38.
صحيح البخاري مع الفتح، 10 / 36-37، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، رقم 5582.
صحيح مسلم، 3 / 1655، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال..، رقم 2090.
صحيح البخاري مع الفتح، 6 / 141، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه..، رقم 3005، ومسلم 3 / 1672، كتاب اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، رقم 2115.