أدب المخالف بخصوصه بما يستحقه شرعاًً وإذا صدرت المخالفة من أهل بلدٍ أو جهة بالاتفاق وثبت ذلك عليهم لزم تأديبهم وسقطوا من مزية استحقاق العفو فيما بعد.
13 - لا يطالب أحد من أهالي الجبال المذكورة بشيء غير التكاليف الشرعية الاعيار (بالخرص) والأغنام وبقية النعام بالنصاب الشرعي.
14 - إذا وقعت شكاية إلى الحكومة أو إلى حاكم الجهة المعين بنصب الإمام من ظلم الجباة والحراصين (العشارين) أو تبين من هؤلاء شيء من سوء الاستعمال لزم أولاً تحقق الأمر من جهة الحاكم وأكبر موظف في الحكومة المحلية وما ثبت بوجه شرعي كان الحكم به والإجراء من الحكومة.
15 - لا مانع لمن أراد أن يعطي الإمام شيئاً عن طيبة خاطر وذلك أن يسلمه لسمو الإمام رأساً أو إلى مأموري الأوقاف أو أمناء الأراضي المرتبطة بالإمام أو بواسطة مشايخ الدولة المختارين من الأهالي أو بواسطة الحكام.
16 - للإمام أن يأخذ بواسطة من يأتمنهم حاصلات الأراضي المرتبطة به وتأخذ الحكومة السنية أعشارها الشرعية.
17 - ناحية الحبل الشرقي التابعة لقضاء آتس المؤلفة من العزل التي هي جبل الشرق وينو قشيب وبنو اسعد والمناورة وبنو خالد وبنو سويد تعفى من جميع التكاليف مدة عشر سنين وبعد انقضاء هذه المدة فعليها أن تؤدي للحكومة الأعشار وسائر التكاليف الشرعية مثل غيرها من محلات الجبال.
18 - يطلق الإمام من عنده من رهائن جوار صنعاء وهي بنو الحارب وبنو حشيش وهمدان وبلاد البستان وسنحان وبلاد الروس وبنو بهلول وكذلك رهائن لأهل حراز وعمران.
19 - تأمين أصحاب الإمام وأصحاب الحكومة وسائر الناس في ذهابهم وإيابهم بتجارة أو غيرها وإذا اتهم أحد من الذين يدورون لاكتساب المعيشة بالسعي لما يسلب راحة الناس قبض عليه وسلم إلى حاكم الشرعية لتحقيق حاله.
20 - بعض إمضاء هذا الوفاق لا يتعدى فريق عَلَى الآخر في ما هو في إدارته الآن.
حرر في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف عربية