ولمأموري المال أيضاً أن يراجعوا لجنة الاستئناف في المدة نفسها على شرط أن تبلغ مراجعتهم هذا للمكلف. وعلى لجنة الاستئناف أن تعطي قرارها في خلال شهرين.
المادة الثانية والعشرون_إذا ادعي بأن قرار لجنة الاستئناف مخالف للقانون والنظام فللمكلفين ومأموري المال أن يراجعوا في خلال شهر واحد بعد تبليغ القرار على الطريقة المار ذكرها اللجنة المركزية التي تؤلف في نظارة المالية بانتخاب. الناظر من رئيس وستة أعضاء. وهذه اللجنة لا تبحث في المعاملات المتعلقة بتقدير الإيراد.
المادة الثالثة والعشرون_للمكلفين أن يعترضوا خلال شهرين من بعد إعلان جدول التكليف الذي يكتب بنهاية التحرير العمومي على التكليف المطروح عليهم في الأحوال الآتية وفقاً للطريقة المدرجة في المادة التاسعة عشرة وما سيليها من المواد.
1_إذا وجد سهوة وامتنعت الحكومة عن تصحيحه.
2_إذا لم يجر التبليغ المحرر في المواد 19 و20 و21 و22 أو جرى بصورة مخالفة للقانون.
تكون هذه المدة عبارة عن شهر واحد من ابتداء إعلان جداول التحرير الخاص الذي يجري في خلال التحرير العام وجداول التكاليف التي تحرر لأول مرة في ختام التعديلات.
المادة الرابعة والعشرون_الاعتراضات الواقعة على مقدار التكليف المدخل في جدول التكاليف لا تحصيله لكن إذا تقرر أن الاعتراض محق يراد المقدار الزائد إلى المكلف حالاً.
المادة الخامسة والعشرون_مقررات اللجان المبينة في المواد السابقة تعطى بالأكثرية على شرط أن لا يكون عدد الأعضاء أقل من النصف فإذا تساوت الآراء يرجح الطرف الذي فيه الرئيس.
(الفصل الرابع)
في دفتر أمهات التكليف ومعاملاته التعديلية
المادة السادسة والعشرون_الجداول التي تحرر بمعرفة اللجان المار ذكرها حاوية تحرير العقارات وتقدير إيرادها والتعديلات المتوالية التي تجري بموجب هذا القانون يتألف منها دفتر الأمهات.