تؤجر أو تستأجر.
7_العقارات الخاصة بالمدارس والمعارف ودور الخير إذا لم تؤجر أو تستأجر.
8_الدور التي تسكنها الفلاح والمزارع اللذان يحرثان ويزرعان بنفسهما والدور التي يسكنها حراس المزارع والأراضي والحراج والمحلات المعدة لإيواء الحيوانات وحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية (إن جميع العقارات المدرجة في هذه الفقرة الثامنة مشروطة بها أن تكون خاصة باستثمار أراضي القرية أو المزرعة وأن لا تكون مفرزة من الأراضي المعدة للزراعة ومؤجرة).
9_الحائر والزرائب والمحال الخاصة بتربية الحيوانات ودود الحرير.
المادة الخامسة_تبقى العقارات المعفاة من التكاليف بموجب معاهدات وفرامين أو وثائق اشترطتها الحكومة على نفسها مستثناة من التكاليف كما كانت وبعد الآن لا يقبل استثناء سوى المواد التي ذكرت في المادة الرابعة إلا بقانون مخصوص.
المادة السادسة_تعين الإدارة المركزية نوع العقارات المذكورة في المادة الخامسة والفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة الواردة في المادة الرابعة.
المادة السابعة_المستثنيات مؤقتاً هي:
1_الطواحين والمعامل في خلال خمس سنوات مالية تلي السنة التي تم فيها الإنشاء.
2_المساكن التي أنشئت لإسكان العشائر السيارة والمهاجرين الأولى لعشر سنوات مالية والثانية لخمس سنوات مالية بعد السنة التي تم فيها الإنشاء سواءٌ أنشئت هذه المساكن من قبل الحكومة أو من العشائر أو المهاجرين أنفسهم.
3_الأبنية الجديد الحجرية والخشبية الأولى لمدة سنتين والثانية لمدة سنة واحدة تلي السنة التي تم فيها البناء الحجري أو الخشبي. يجب على أصحاب البناء أن يعطوا في خلال شهرين من مباشرتهم البناء مأموري المالية في ذلك القضاء بياناً يتضمن موقع البنية ونوعها وجهة استعمالها. فإذا لم يعط هذا البيان في مدته المعينة يطرح عليه تكليف العقار اعتباراً من السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. متى أجر البناء كله أو جزء منه أو صار في حالة يمكن معها استعماله والانتفاع منه يعد إنشاؤه تاماً.
المادة الثامنة_الأبنية الآتي بيانها تعد من الأبنية الجديدة: