الجحد، ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حدَّ الله الذي حده له، فوقع عمله باطلاً لا يترتب عليه أي أثر من آثاره)
(وهذا الذي اخترناه هو قول ابن عباس: فقد روى عنه الطبري في تفسير (ج28 ص88) قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها اشهد رجلين كما قال الله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم). عند الطلاق وعند المراجعة. وهو قول عطاء أيضاً فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود. نقله السيوطي في الدر المنثور (ج6 ص232) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (ج3 ص456). وكذلك هو قول السُّدّي. فقد روى عنه الطبري قال: في قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم): على الطلاق والرجعة)
(وذهب الشيعة إلى وجوب الأشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه، كما في كتاب (شرائع الإسلام ص208 - 209 طبعة سنة 1302) ولم يوجبوه في الرجعة، والتفريق بينهما غريب، ولا دليل عليه)
(وأما ابن حزم فإن ظاهر قوله في المحلي (ج10 ص251) يفهم منه انه يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وان لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق، بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط. قال: فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعاً، لقول الله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقرن عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد ذلك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد ذوي العدل، أو راجع ولم يشهد ذوي العدل: متعدياً لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
(واشتراط الإشهاد في الرجعة هو أحد قولي الشافعي. قال الشيرازي في المهذب (ج2 ص111): لأنه استباحة بضع مقصود، فلم يصح من غير اشهاد، كالنكاح، وهو أيضاً أحد قولي الإمام أحمد. أنظر المقنع (ج2 ص259) والمغني (ج8 ص 482) والشرح الكبير (ج8 ص472 - 473)
(والقول باشتراط الإشهاد في صحة الرجعة يلزم منه أنها لا تصح إلا باللفظ، ولا تصح