الجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن عباس رضي الله عنه, وخرّجه الشيخان من حديثه أيضا قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وقد ودع عليه الصلاة والسلام البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال: "خذوا عني مناسككم".
هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء, فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكا واجبا, هذا هو الصحيح من أقوال العلماء, وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "من ترك نسكا أو نسيه فليُهرِق دماً", وهذا قول أكثر العلماء. أما الحائض والنفساء فليس عليها وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه.
(غ. غ) أيضا يسأل عن: حكم النيص الحيوان المعروف؟
الجواب: قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمه؛ فمنهم من أحله, ومنهم من حرّمه, وأصح القولين أنه حلال؛ لأن الأصل في الحيوانات الحل, فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع, ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان, وهو يتغدى بالنبات كالأرنب والغزال, وليس من ذوات النبات المفترسة فلم يبق وجه لتحريمه, والحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل, وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقرأ قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية, فقال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال".