ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحد، بقية السلف وقدوة الخلف رئيس المحققين وخلاصة المدققين تقي الملة والحق والدين من الخلاف في هذه المسألة صحيح منقول في غير ما كتاب أهل العلم لا اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس فيه ثلب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا غض من قدره عليه السلام، وقد نص الشيخ أبو ناصر الجويني في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور، وهذا اختيار القاضي الإمام بن موسى في إكماله، وهو من أفضل المتأخرين من أصحابنا.
تم قال: ومن المدونة: "ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس؛ فلا يأتيها أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما، فلم يجعل نذر زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - طاعة يجب الوفاء بها؛ إذ من أصلنا أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها، وكان من جنسها ما هو واجب بالشرع، كما هو مذهب أبي حنيفة، أو لم يكن قال القاضي أبو إسحاق عقيب هذه المسألة: لولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما"، ثم ذكر أن ذلك في كتب المالكية كالتقريب للقيرواني، والتنبيه لابن سيرين.
كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي، الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية.
ملخص كتاب ثالث: