[3] رواه أحمد وابن ماجة وإسناده صحيح.
[4] نيل الأوطار جـ 4 ص 314 ط مصطفى اليابي الحلبي بمصر- المطبعة الأخيرة سنة 1971م
بل الحق مع القائلين بوجوب العمرة لحديث أبي رزين العقيلى المذكور في صلب المقال وحديث عائشة رضي الله عنها وقد علمت ما قال الإمام أحمد في حديث رزين من أنه أجود وأصح ما رأى في وجوب العمرة. أما الاحتجاج باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الحج في بيان أركان الإسلام فلا ينفي وجوب العمرة بل يقال إنها واجبة وليست ركناً من أركان الإسلام. والواجبات في الإسلام كثيرة وليس من أركانه إذ لا تلازم بين الركنية والوجوب.. (المجلة) .
[5] انظر تفسير ابن كثير جـ 1 ص 230.
[6] تفسير ابن كثير جـ 1 ص 231.
[7] رواه البخاري.
[8] سورة الحج 22-23.
[9] متفق عليه.
[10] متفق عليه.
الصحيح في هذه المسألة أن الترتيب بين أعمال يوم النحر هو الأفضل بأن يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من قدم ومن أخر وخرج عن هذا الترتيب لظروف ما كنسيان مثلاً أو عدم معرفة أو أي عذر آخر فلا حرج عليه عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سألوه عن التقديم والتأخير "أفعل ولا حرج ".. (المجلة) .
[11] بل المرجع الصحيح في تفصيل ما أجمل في القرآن هو السنة النبوية لأنها هي المفسرة للقرآن المفصلة لما أجمل فيه (المجلة) ..
[12] فتح القدير جـ1 ص 196 ط الثانية 1964م مصطفى البابي الحلبي - مصر
[13] المقصود أن البقرة عن سبعة أشخاص لأنها نوع من البدن.. (المجلة)
[14] إذا راعى الترتيب تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل (المجلة)
[15] متفق عليه.
[16] سورة الأنعام 6/38.
[17] سورة العنكبوت 29/48.
[18] فتح القدير للشوكاني جـ1 ص 197.
[19] تفسير ابن كثير حـ1 ص 235.