سادساً ـ "أن الفقهاء اختلفوا في المصلحة تجاه النصوص على أربع طوائف الشافعية، والحنابة، والمالكية، والغلاة في المصالح المرسلة كالطوفي"الصفحات 237، 238، الفقرة 38 ـ ثم قلت: "ونرى لزاماً علينا أن نشير إلى ما في مذهب الطوفي وأمثاله من خطر الغلو في الأخذ بالمصالح المرسلة، وإن في ذلك تعطيلاً للنصوص بما يبدو للمجتهد من المصلحة، ولو جاز لتعطلت نصوص الشرائع وسادت الفوضى في العمل بالشريعة.. ولذلك وجدنا الأئمة الأربعة مجتمعين على رفض هذا الغلو"الصفحات 244، 245، الفقرة 52.
سابعاً ـ "إن الإسلام لما اشتد ساعده وتوطد سلطانه رأى عمر رضي الله عنه حرمان المؤلفة قلوبهم من العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن، وليس معنى ذلك أن عمر قد أبطل أو عطل نصاً قرآنياً، ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره، واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللاً بظروف زمنية تقتضي ذلك العطاء، وتلك هي تألفهم عندما كان الإسلام ضعيفاً، فلما قويت شوكة الإسلام وتغيرت الظروف الداعية للعطاء، كان من موجبات النص ومن العمل بعلته أن يمنعوا من هذا العطاء"الصفحة 321، الفقرة 2 ومن هذا القبيل أيضاً اجتهاد عمر رضي الله عنه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة وهو قطع اليد، معتبراً أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون بدافع الضرورة لا بدافع الإجرام، وفي ذلك شبهة في الجرم على الأقل، والحدود تدرأ بالشبهات"الصفحات 321، 322، الفقرة 3 "ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه كان قد أمر أولاً بقطع أيدي غلمان حاطب لما سرقوا، ثم أمر بوقف القطع".