7- ويجب أن يعطيها مهرها كاملا إذا دخل بها، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا بدون إذنها ولا يجوز له أن يضرها إذا كان راغبا عنها لتفتدي منه من أجل طلاقها قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} فإن طابت نفس المرأة بإعطاء زوجها شيئا من مهرها فله أخذه قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}
8- فإن كرهها ولم يطق بقاءه معها فله طلاقها ولكن لا يجوز له أن يضارها بمراجعتها وهو لا يريدها فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يفارقها كذلك، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الآية.
9- وإذا عزم على طلاق زوجته فالواجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو في حال حمل واضح ولا يجوز له أن يطلقها في حال الحيض ولا في طهر جامعها فيه، ولم يظهر حملها، وإذا كانت رجعية وجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها ويكسوها حتى تنتهي عدتها.
10- إذا كان للمطلقة ولد لم يبلغ فالحق أن يبقى عندها إلا في الحالات التالية:
أ- أن ترفض هي بقاءه عندها.
ب- أن تتزوج رجلا غير أبيه لما رواه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا، كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي".