وفعل كذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته (?) .
ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين، بأن ينوي بالثانية عن فائتته وغيرها وبالأولى فرْض الوقت، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة (?) .
واحتج القائلون بجواز تكرار الجماعة – فيما عدا حالات الحرمة والكراهة - بالآتي:
1- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" وفي رواية: "بسبع وعشرين درجة" (?) الحديث دلّ على فضيلة صلاة الجماعة، وهو يدلّ بعمومه أن الجماعة لو تكررتْ فإن الفضيلة المذكورة حاصلة، ولأن المفرد (صلاة) إذا أضيف إلى الجمع (الجماعة) فإنه يدلّ على الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانت الأولى أو التي بعدها.