:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (?) .

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (?) .

من باب الصداق (?) :

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (?)

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (?) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (?) .

من باب الخلع (?) :

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015