:
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (?) .
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (?) .
من باب الصداق (?) :
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (?)
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (?) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (?) .
من باب الخلع (?) :
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.