.. إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.وهو قول الحنفية (?) .

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

... وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

1- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

2- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015