فإن كان بعد حضور الوقعة فلا يجوز أن يرجع (?) لأنه افترض عليه الجهاد (?) .
وإن كان قبل حضور الوقعة عليه أن يرجع إلا أن يكون قد دخل دار الحرب وخاف على نفسه من الكفار، أو يخشى انكسار قلوب المسلمين برجوعه فليس له أن يرجع (?) .
وإذا (?) خرج العبد إلى الجهاد بإذن المولى له أن ينصرف قبل حضور الوقعة وبعده فلا؛ لأن فيه ضرراً بالمسلمين (?) (?) .
ومن حدث به (?) عذر من مرض أو غيره فله أن يرجع قبل حضور الوقعة وبعده لا يرجع (?) .